الشهيد الثاني
154
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فيجب الثالث ( على الأشهر ) ، لدلالة الأخبار عليه ( 1 ) ، ( وفي المبسوط ) يجب ( بالشروع ) مطلقا ( 2 ) ، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ، وقيل : يختص بالأول خاصة ( 3 ) وقيل في المندوب ، دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته . والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا ، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع ( 4 ) ، بخلاف الواجب ، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا . وإنما نسب الحكم إلى الشهرة ، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند ( 5 ) ، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا ( 6 ) . ( ويستحب ) للمعتكف ( الاشتراط ) في ابتدائه ، للرجوع فيه عند العارض ( كالمحرم ) فيرجع عنده ، وإن مضى يومان ، ( وقيل ) : يجوز اشتراط الرجوع فيه ( مطلقا ) فيرجع متى شاء ، وإن لم يكن لعارض ،